الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - ١- القائلون بالجواز
أقول و ظاهر كلامهم أن كل من بنى على استحباب اقتران الشهادتين بالثالثة عموما مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهّد لا بنحو الجزئية بل من باب الاستحباب العام للكيفية الخاصّة.
و قال الميرزا محمّد تقي الشيرازي في رسالته العملية (و يستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه الشريف و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره) [١].
و قال الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء في حاشيته على العروة الوثقى (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية و الصلاة على النبي و آله أجزاء مستحبة في الأذان و الإقامة من العمومات) [٢].
و مقتضاه البناء على عموم الاستحباب من العمومات و أن الشهادة الثالثة على نسق الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه. و أنها تستحب كلّما ذكرت الشهادتان.
و قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة (يستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه الشريف و إسناد الشهادتين بالشهادة لعلي و إمرة المؤمنين في الآذان و غيره) [٣].
[١] رسالة سر الإيمان السيد عبد الرزاق المقرم ص ٧٦ نقلا عن الرسالة العملية للميرزا المطبوعة في بغداد- طبعة الآداب عام ١٣٢٨ هجري ص ٦٠.
[٢] العروة الوثقى ج ٢، مع تعليقات عدة من الفقهاء قدس سرهم، مبحث الأذان.
[٣] رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم نقلا عن وسيلة النجاة الطبعة الحيدرية ص ٥٦ سنة ١٣٤٠ هجرية.