الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - ١- القائلون بالجواز
و إلى ذلك ذهب أيضا الشيخ حسين العصفور في الأنوار اللوامع حيث اعتمد على رواية الفقه الرضوي في كيفية التشهّد و التسليم.
و يظهر من صاحب الجواهر ذلك أيضا حيث قال في مبحث التسليم (إن المستفاد من المتأمل في النصوص ... كون التسليم كالتشهّد و نحوه من الألفاظ المراد بها هيئات متعددة مختلفة بالكمال و عدمه) [١].
و قال النراقي في المستند (يستحب أن يزيد في تشهّده ما في رواية عبد الملك ... و الأكمل منه للتشهّدين ما في موثّقة أبي بصير ... أو ما في الفقه الرضوي- ثم ذكر متن رواية الفقه الرضوي التي فيها (و أن عليّا نعم المولى) كما أن في متنها (اللهم صلي على محمّد المصطفى و علي المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين و على الأئمة الراشدين من آل طه و ياسين) ثم قال:
ثم إنه لا شك في جواز الاكتفاء في التشهّد بما في رواية .... و هل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة؟ لا ريب في جوازه من حيث أنه دعاء و أمّا من حيث وروده و استحبابه بخصوصه فمحل نظر، نعم يجوز الاكتفاء بأحد التشهّدين بأن يذكر فيه ما ورد دون الآخر و يجوز الاكتفاء بافتتاح التشهّد خاصّة كما في رواية بدو الأذان [٢].
و ذهب إلى ذلك الميرزا النوري في المستدرك فجوّز في صيغة التشهّد ما في رواية الفقه الرضوي) [٣].
و قال الشيخ مرتضى آل ياسين في فتواه المبسوطة في الشهادة الثالثة في
[١] الجواهر ج ١٠، ص ٣٢٠- ٣٢١.
[٢] المستند للنراقي ج ٥، ص ٣٣٤- ٣٣٦.
[٣] المستدرك، أبواب التشهّد، الباب ٢، ج ٥، ص ٦.