الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - ١- القائلون بالجواز
الأذان بعد الإشارة إلى الأدلّة قال: (و من هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان و الإقامة و اللّه العالم) [١].
و يظهر من العلّامة الحلي [٢] أن ذكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة سواء في التشهّد أو غيره، حيث قال العلّامة الحلي في كتابه المنتهى (الفصل الثالث: في التروك) حيث استثنى من الكلام المبطل كل كلام هو من ذكر اللّه و جعل منه ذكر أسماء الأئمة مستندا في ذلك إلى صحيح الحلبي الدال بالخصوص على ذلك.
قال المطلب الثاني عشر (لا بأس بأصناف الكلام الذي يناجي به الرب تعالى لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه؟ قال:
نعم) [٣]. و عن الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أسمّي الأئمة عليهم السّلام في الصلاة؟ قال: أجملهم» [٤].
و من هذا الباب كل ذكر يقصد به تنبيه غيره) [٥].
و يستظهر ذلك من الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا، حيث أورد صحيح الحلبي في موضعين [٦] في دعاء قنوت الوتر بقوله (و مما ورد في الحث
[١] شرح رسالة الحقوق ج ٢ نقلا عن رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم.
[٢] انما أخرنا ذكر قول العلّامة و الطوسي و المفيد و الصدوق لكون فتواهم ليست في خصوص التشهّد بل في عموم الصلاة.
[٣] منتهى المطلب ج ٥ ص ٢٩٢ طبعة الآستانة الرضوية- مشهد.
[٤] أبواب القنوت باب ١٤ الحديث الأول، التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٦، الحديث ١٣٣٨.
[٥] منتهى المطلب ٥/ ٢٩٢ طبعة مشهد.
[٦] التهذيب ج ٢، ص ٣٤٦، ح ١٣٣٨.