الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - و إليك بعض فتاوى و كلمات أعلام العصر في جواز الثالثة و هي
و إطلاق كلامه شامل للتشهّد في الصلاة كما يشمل الأذان.
٢- و قال السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع عند ذكر كيفية الأذان، (و بالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكرت الشهادتان تذكر الشهادة بالولاية و إن لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له، و منه الأذان و الإقامة فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما، لا بقصد جزئيتهما فيهما لعدم الدليل وفاقا للدرّة) [١].
أقول: يظهر من هذا الكلام و ما تقدّم أن كل من بنى على استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموما مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهّد أيضا لا بنحو الجزئية بل من باب استحباب العام لكيفيته الخاصّة.
٣- و قال الميرزا محمّد تقي الشيرازي و هو في رتبة أستاذ الميرزا النائيني في رسالته العملية التي طبعت في بغداد (في مطبعة الآداب ١٣٢٨) قال في ص ٦٠ (و يستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه الشريف و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره) [٢].
و قال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية و الصلاة على النبي و آله أجزاء مستحبة في الأذان و الإقامة من العمومات) [٣].
أقول: إن ما ذهب إليه من استفادة الجزئية من العمومات نظير ما
[١] البرهان القاطع ج ٣.
[٢] رسالة سر الإيمان. السيد عبد الرزاق المقرم ص ٧٦.
[٣] حاشية على العروة الوثقى في ذيل مسألة فصول الأذان الاقامة.