الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - كتاب الاستبصار
٣- الباب ٢٤ من أبواب المياه ج ٣ ص ٤٥ في الاستبصار ما رواه الشيخ في الصحيح عن كردويه (و هو حسن الحال) المتضمّنة لتقدير النزح عن البئر لسقوط بعض النجاسات فيها قال: (فهذا خبر شاذ نادر و قد تكلّمنا عليه فيما تقدّم لأنه تضمّن ذكر الخمر و النبيذ المسكّر الذي يجب نزح جميع الماء مضافا إلى ذكر الدم و قد بينا الوجه فيه و يمكن أن يحمل فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب و ما قدّمناه من الأخبار على الوجوب لئلا تتناقض الأخبار).
فترى أن الشيخ يتكلّف وجه الجمع بين الخبر الشاذ النادر و بقية الأخبار المعمول بها مما يدل على أن الشاذ متصف بالحجّية الاقتضائية، غاية الأمر إنه وصف بالشذوذ بسبب المعارضة لأخبار كثيرة معمول بها، و هذا يوقفنا على تعريف أدق و أعمق لمعنى الشاذ.
٤- الباب ٥٧ من أبواب ما ينقص الوضوء و ما لا ينقص ج ٥، ص ٩٦ من الاستبصار، ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي من تضمّنه إعادة الصلاة لترك المسح بالماء لمن مسّ الحديد قال: (فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب، لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة، و ما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بينا).
و التقريب في هذا الكلام ما سبق.
و إليك قائمة بموارد استعمال الشاذ في الاستبصار لمزيد الاطلاع.
٥- ١٤ ص ٢٢٠ ج ١ ح ٢، ج ١ ص ٢٨٩ ح ٨، ج ٢ ص ٨٣ ح، ج ٣ ص ١٦١ ح ٧، ج ٤ ص ٢٣٩ ح ٩، ج ١ ص ٢٨٨ ح ٦، ج ١ ص ٣٦٧ ح ٢، ج ٣ ص ٥٩ ح ٦، ج ٣ ص ١٩٨ ح ٢٣، ج ٤ ص ٢٣٣ ح ٢.