الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - شعاريته للإسلام و للإيمان
واحدة في موارد كما في المسافر، و من تعجّلت به حاجته و في المرأة، بل قد ورد فيهم الاكتفاء بالتكبير و الشهادتين دون الحيعلات [١] و في بعض الروايات الاكتفاء بالشهادتين فقط و هو يعطي أن الصورة الأصلية في الأذان و الإقامة هي الواحدة و أن العمدة فيها هو التشهّد بالشهادتين و مثله ما ورد [٢] في من يصلي مع القوم و لا يمهله يؤذّن و يقيم فإنه يكتفي ببعض فصول الإقامة الأخيرة المتضمّنة لقيام الصلاة و التهليل، كما قد ورد أن المرأة تسرّ في الأذان و هو يعطي أن الإسرار هو بعض حالات الأذان و الإقامة، كما أن من نفى الأذان و الإقامة عن النساء يستفاد منهم أن من بعض أفراد الأذان ما يسقط و أن كان مشروعا.
مشروعيته في الصلاة:
قال الشيخ في المبسوط (و لو قاله في الصلاة (الأذان) لم تبطل صلاته إلّا في قوله (حي على الصلاة) فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فسدت صلاته لأنه ليس بتحميد و لا تكبير بل هو كلام الآدميين فإن قال بدلا من ذلك لا حول و لا قوة إلّا باللّه لم تبطل صلاته.
شعاريته للإسلام و للإيمان
قال في التذكرة (مسألة:- لا يجوز الاستيجار في الأذان و شبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة شعاريته .... إلى أن قال و للشافعية في الأجر على الشعائر
[١] كما في أبواب الأذان و الإقامة ب ١٤.
[٢] أبواب الأذان و الإقامة باب ٣٤ الحديث ١.