الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٤ - أدلّة القائلين ببطلان العول
ثمانية من اثني عشر، و للزوج ثلاثة من اثني عشر، فإذا أعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الابوين أربعة من خمسة عشر و للبنتين ثمانية من خمسة عشر، و للزوج ثلاثة من خمسة عشر، فقد دفعنا للَابوين (مكان الثلث) خمساً و ثلُثه، و إلى الزوج (مكان الربع) خُمساً، و إلى الابنتين (مكان الثلثين) ثلثاً و خمساً و ذلك نفس التناقض.
و أمّا الاغراء بالجهل، فقد سمّى اللّه سبحانه، الخمس و ثلثه باسم الثلث، و الخُمس باسم الربع، و ثلثاً و خمساً باسم الثلثين[١].
و الاولى أن يقرّر الدليلان بصورة دليل واحد، مؤَلّف من قضية حقيقية بأن يقال: إذا جعل اللّه سبحانه في المال نصفين و ثلثاً، فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلولٍ مثل العول إليه، فيلزم كونه سبحانه جاهلًا أو عابثاً تعالى عن ذلك، و أمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول، فيلزم التناقض بين القول و العمل و الاغراء مع كونه قبيحاً.
٣ أنّه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد و من المعلوم أنّه يخالف الشريعة الاسلامية، منها ما يلي:
١ إذا خلّفت زوجاً و أبوين و ابنا.
٢ إذا خلّفت زوجاً و أُختين لَام، و أخاً لَاب.
بيان الملازمة: أنّه لو خلّفت المرأة زوجاً و أبوين، فعلى ظاهر النصوص،
[١] . سهام الابوين مجموع السهام ١٥/ ٢+ ٢+ ٣+ ٨. للبنتين. سهم الزوج.