الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨١ - دراسة أدلّة نفاة العصبة
٣ روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه؟ فقال: المال للابنة[١].
٤ عن بريد العجلي عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: رجل مات و ترك ابنة و عمّه؟ فقال: المال للابنة و ليس للعم شيء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شيء[٢].
و يظهر من مناظرة الرشيد مع الامام أبي الحسن الاوّل، أنّ توريث العم مع الابناء كان مؤَامرة سرّية لِاقصاء عليّ عن حقّه، بتقديم العم على ابنة رسول اللّه[٣].
٥ ما رواه حسين الرزاز قال: امرت من يسأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- المال لمن هو؟ للَاقرب أو العصبة؟ فقال: المال للَاقرب و العصبة في فيه التراب[٤].
٦ ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه قال: اختلف علي بن أبي طالب و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال عليّ: ميراثه لذوي قرابته لَانّ اللّه تعالى يقول:" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*" و قال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين[٥].
[١] . الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين الحديث: ٣ و ١٤ و لاحظ الحديث ٤ و ٥ و ١٣٧. من ذلك الباب.
[٢] . الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين الحديث: ٣ و ١٤ و لاحظ الحديث ٤ و ٥ و ١٣٧. من ذلك الباب.
[٣] . الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين الحديث: ٣ و ١٤ و لاحظ الحديث ٤ و ٥ و ١٣٧. من ذلك الباب.
[٤] . و في السند« صالح بن السعدي و هو ممدوح، و الحسين الرزاز مجهول، و في التهذيب: ٢٦٧/ ٩ رقم ٩٧٢« البزاز» و هو أيضاً مجهول.
[٥] . الوسائل: ١٧، الباب ٨ من أبواب موجبات الارث الحديث ١ و ٩.