الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٥ - الأوّل إذا بقي من سهام التركة شي ء بعد إخراج الفريضة فله صور
المسألة الثالثة عشرة: التوريث بالعصبة
اتّفقت الامامية على أنّ ما فضُلَ عن السهام يردُّ على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء.
و لأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية و سائر الفقهاء نذكر أُموراً:
الأوّل: إذا بقي من سهام التركة شيء بعد إخراج الفريضة فله صور:
الصورة الاولى: إنّ الميّتَ إذا لم يخلُف وارثاً إلّا ذوي فروض و لا يستوعب المال كالبنات و ليس معهنّ أحد، أو الاخوات كذلك، فإنّ الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلّا الزوج و الزوجة[١].
الصورة الثانية: أن يكون بين أصحاب الفروض مساوٍ لا فرض له، و بعبارة أُخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففيها يرد الفاضل، على المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب و إليك بعض الامثلة:
١ إذا ماتت عن أبوين و زوج.
٢ إذا مات عن أبوين و زوجة.
[١] . المغني: ٢٥٦/ ٦ و نقل عن ابن سراقة أنّه قال: أنّ عليه العمل اليوم في الامصار.