الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٤ - المسألة الثانية عشرة إرث المسلم من الكافر
في «أُصول الحديث و أحكامه».
٣ ما رواه الفريقان عن النبي الاكرم أنّه قال: «لا يتوارث أهل ملّتين» لكنّه غير دال على المدّعى إذ الحديث بصدد نفي التوارث، حتى يتوارث كل من الآخر، بل لا يرث الكافر من المسلم، و يرث المسلم من الكافر.
و قد تضافرت الروايات عن أهل البيت- عليهم السلام- على هذا التفسير، روى عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم و لا يرثونا إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالاسلام إلّا عزّا[١].
و في صحيحة جميل و هشام، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه قال: فيما روى الناس عن النبي أنّه قال: «لا يتوارث أهل ملّتين»، قال: نرثهم و لا يرثونا إنّ الاسلام لم يزده في حقّه إلّا شدّة[٢].
و روى أبو العباس، قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا، و يرث هذا هذا إلّا أنّ المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم[٣] إلى غير ذلك من الروايات المفسّرة للنبوي و الرادّة على فتوى الفقهاء المشهورة في عصرهم- عليهم السلام-.
و بذلك تظهر حال مسائل أُخرى مذكورة في الفرائض.
[١] . الوسائل: ١٧ الباب ١ من أبواب موانع الارث ح ٦ و ١٤ و ١٥.
[٢] . الوسائل: ١٧ الباب ١ من أبواب موانع الارث ح ٦ و ١٤ و ١٥.
[٣] . الوسائل: ١٧ الباب ١ من أبواب موانع الارث ح ٦ و ١٤ و ١٥.