الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣١ - الاستدلال بالسنّة
٣. يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر قال: طلّقت امرأتي و هي حائض. فأتى عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فذكر ذلك له، فقال النبي- صلى الله عليه و آله و سلم-: ليراجعها، فإذا طهرت فليطلّقها، قال: فقلت لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما يمنعه؟ أ رأيت إن عجز و استحمق.
٤ أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلَّقت امرأتي و هي حائض، قال: فذكر ذلك عمر للنبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- قال، فقال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال: فقلت له يعني لابن عمر: يحتسب بها؟ قال: فمه؟
٥ أنس بن سيرين: ذكر نحوه غير أنّه قال: فليطلّقها إن شاء. قال: قال عمر رضى اللّه عنه: يا رسول اللّه أ فتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم.
٦ أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق؟ فقال: طلّقتها و هي حائض. فذكر ذلك لعمر رضي اللّه عنه فذكره للنبيّ «صلى الله عليه و آله و سلم» فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلّقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلّقتها لطهرها. قلت: و اعتدّت بتلك التطليقة التي طلّقت و هي حائض؟ قال: مالي لا أعتدّ بها، و إن كنت عجزت و استحمقت.
٧ عامر قال: طلّق ابن عمر امرأته و هي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثمّ يستقبل الطلاق في عدّتها ثمّ تحتسب بالتطليقة التي طلّق أوّل مرّة.
٨ نافع عن ابن عمر رضى اللّه عنه أنّه طلّق امرأته، و هي حائض، فأتى عمر رضى اللّه عنه النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فذكر ذلك له فجعلها واحدة.
٩ سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى اللّه عنه قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.