الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - ٢ الحلف بالطلاق
عام ٦٢٠) و هو أوسع فقه ظهر عند الحنابلة مع الترجيح بين الاقوال بالدليل المقنع لهم. فقد خصّ (٤٥) صفحة من كتابه بهذا النوع من الصيغ[١].
٢ الفقه على المذاهب الاربعة: تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري، فقد ألّفه ليعرض الفقه بثوبه الجديد على الناشئ، و مع ذلك فقد خصّ من كتابه لهذا النوع من صور الطلاق صفحات كثيرة[٢] و إليك نماذج من هذه الصور حتى تقف على صدق ما قلناه؛ ننقله من الكتاب الاوّل:
١ إن قال لامرأتيه: كلّما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثمّ أعاد ذلك ثلاثاً، طلّقت كل واحدة منهما ثلاثاً.
٢ إن قال لِاحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرّتك طالق، ثمّ قال للَاخرى مثل ذلك ...
٣ و إن كان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب، فعمرة طالق، ثمّ قال: و إن حلفت بطلاق عمرة، فحفصة طالق، ثمّ قال: إن حلفت بطلاق حفصة، فزينب طالق، طلقت عمرة، و إن جعل مكان زينب عمرة طلّقت حفصة، ثمّ متى أعاده بعد ذلك طلّقت منهنّ واحدة ...
٤ و متى علّق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد وقع بكلّ صفة ما علّق عليها كما لو وجدت متفرّقة و كذلك العتاق، فلو قال لامرأته: إن كلّمت رجلًا فأنت طالق، و إن كلّمت طويلًا فأنت طالق، و إن كلّمت أسود فأنت
[١] . لاحظ الجزء السابع ٤١٤٣٦٩ بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس.
[٢] . الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الرابع.