الإعتصام بالكتاب و السنة
(١)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدّمة المجمع العالمي لَاهل البيت
٣ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٦ ص
(٤)
المذاهب الفقهية تراث إسلامي ثمين
٦ ص
(٥)
المسألة الأولى مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء
٩ ص
(٦)
المسألة الثانية التثويب
٢٥ ص
(٧)
المقام الأوّل كيفية تشريع الأذان و دراسة تاريخه
٢٧ ص
(٨)
روايات حول كيفية تشريع الأذان
٣١ ص
(٩)
ما ورد في الصحاح
٣١ ص
(١٠)
1 روى أبو داود (202- 275)
٣١ ص
(١١)
2 حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي
٣٢ ص
(١٢)
3 حدثنا أبو عبيد محمد بن ميمون المدني
٣٣ ص
(١٣)
4 حدثنا محمد بن خالد بن عبد اللّه الواسطي
٣٣ ص
(١٤)
5 حدثنا سعد بن يحيى بن سعيد الاموي
٣٣ ص
(١٥)
6 و قال الترمذي و قد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق
٣٤ ص
(١٦)
ما ورد في غير الصحاح
٤٢ ص
(١٧)
ألف ما رواه الإمام أحمد في مسنده
٤٢ ص
(١٨)
ب- ما رواه الدارمي في مسنده
٤٣ ص
(١٩)
ج- ما رواه الإمام مالك في الموطإ
٤٣ ص
(٢٠)
د- ما رواه ابن سعد في طبقاته
٤٤ ص
(٢١)
ه ما رواه البيهقي في سننه
٤٦ ص
(٢٢)
و- ما رواه الدارقطني
٤٧ ص
(٢٣)
المقام الثاني ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر
٤٨ ص
(٢٤)
ما رواه الدارقطني
٥٣ ص
(٢٥)
ما رواه الدارمي
٥٤ ص
(٢٦)
تصريح أعلام الأُمّة على كونها بدعة
٥٦ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة
٦١ ص
(٢٨)
ألف حديث سهل بن سعد
٦٥ ص
(٢٩)
ب- حديث وائل بن حجر
٦٧ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة السجود على الأرض
٧١ ص
(٣١)
و لأجل توضيح المقام نقدّم أُموراً
٧٢ ص
(٣٢)
1 اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه
٧٢ ص
(٣٣)
2 الفرق بين المسجود له و المسجود عليه
٧٥ ص
(٣٤)
3 السنّة في السجود في عصر الرسول- صلى الله عليه و آله و سلم- و بعده
٧٦ ص
(٣٥)
المرحلة الأُولى السجود على الأرض
٧٧ ص
(٣٦)
تبريد الحصى للسجود عليها
٧٨ ص
(٣٧)
الأمر بالتتريب
٧٩ ص
(٣٨)
الأمر بحسر العمامة عن الجبهة
٨٠ ص
(٣٩)
المرحلة الثانية الترخيص في السجود على الخُمر و الحصر
٨١ ص
(٤٠)
السجود على الثياب لعذر
٨٢ ص
(٤١)
ما هو السرّ في اتّخاذ تربة طاهرة؟
٨٥ ص
(٤٢)
المسألة الخامسة الخمس في الأرباح و المكاسب
٩١ ص
(٤٣)
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه " وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
٩١ ص
(٤٤)
فيقع الكلام في مقامين
٩١ ص
(٤٥)
الأوّل الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٩٢ ص
(٤٦)
الثاني المورد لا يخصّص
٩٤ ص
(٤٧)
ما ورد في السنّة من الروايات
٩٥ ص
(٤٨)
1 الخمس في الركاز و الكنز و السيوب
٩٥ ص
(٤٩)
تفسير ألفاظ الأحاديث
٩٧ ص
(٥٠)
كلام أبي يوسف في المعدن و الركاز
٩٨ ص
(٥١)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٩٩ ص
(٥٢)
مواضع الخمس في الكتاب
١٠٦ ص
(٥٣)
مواضع الخمس في السنّة
١٠٧ ص
(٥٤)
المسألة السادسة الزواج الموَقت
١١٥ ص
(٥٥)
و الاصل في مشروعيته قوله سبحانه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
١١٦ ص
(٥٦)
1 الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه
١١٧ ص
(٥٧)
2 تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها
١١٨ ص
(٥٨)
المنكرون للتحريم
١٢٦ ص
(٥٩)
نحن و الدكتور محمد فتحي الدريني
١٣١ ص
(٦٠)
1 الأحكام الشرعية تابعة للمصالح
١٣٣ ص
(٦١)
2 المقصد الأساسي للنكاح هو تكوين الأسرة
١٣٥ ص
(٦٢)
3 المتعة داخلة تحت السفح المنهى عنه في الآية
١٤٠ ص
(٦٣)
4 الآية تهدف إلى تأكيد المهر بعد الاستمتاع
١٤٤ ص
(٦٤)
5 حمل الآية على المتعة يوجب انقطاعها عن قبلها
١٤٦ ص
(٦٥)
6 نقد استدلال المجيزين بالسنّة
١٥٦ ص
(٦٦)
7 أدلّة جماهير الأُمّة القائلين بتحريم نكاح المتعة
١٥٨ ص
(٦٧)
8 هل المتعة من أقسام السفاح؟
١٦١ ص
(٦٨)
المسألة السابعة الإشهاد على الطلاق
١٦٥ ص
(٦٩)
المسألة الثامنة الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد
١٧٥ ص
(٧٠)
دراسة الآيات الواردة في المقام
١٧٨ ص
(٧١)
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً
١٨٤ ص
(٧٢)
أوّلًا الاستدلال عن طريق الكتاب
١٨٥ ص
(٧٣)
ثانياً الاستدلال عن طريق السنّة
١٩٠ ص
(٧٤)
تبريرات لحكم الخليفة
١٩٤ ص
(٧٥)
1 نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص
١٩٥ ص
(٧٦)
2 تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
١٩٦ ص
(٧٧)
3 تغيّر الأحكام بالمصالح
١٩٩ ص
(٧٨)
4 تغيّر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
٢٠١ ص
(٧٩)
المسألة التاسعة الحلف بالطلاق
٢١١ ص
(٨٠)
اعلم أنّ الطلاق غير المنجز ينقسم إلى قسمين
٢١١ ص
(٨١)
2 الحلف بالطلاق
٢١١ ص
(٨٢)
الطلاق المعلّق باطل نصّاً و إجماعاً
٢٢١ ص
(٨٣)
المسألة العاشرة الطلاق في الحيض و النفاس
٢٢٥ ص
(٨٤)
الاستدلال بالكتاب
٢٢٧ ص
(٨٥)
الاستدلال بالسنّة
٢٢٩ ص
(٨٦)
المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
٢٣٧ ص
(٨٧)
المسألة الثانية عشرة إرث المسلم من الكافر
٢٦١ ص
(٨٨)
المسألة الثالثة عشرة التوريث بالعصبة
٢٦٥ ص
(٨٩)
و لأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية و سائر الفقهاء نذكر أُموراً
٢٦٥ ص
(٩٠)
الأوّل إذا بقي من سهام التركة شي ء بعد إخراج الفريضة فله صور
٢٦٥ ص
(٩١)
الأمر الثاني ما هو المراد من العصبة لغة و اصطلاحاً؟
٢٦٨ ص
(٩٢)
الأمر الثالث في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين
٢٧٠ ص
(٩٣)
دراسة أدلّة نفاة العصبة
٢٧٢ ص
(٩٤)
دراسة أدلّة المخالف
٢٨٢ ص
(٩٥)
مضاعفات القول بالتعصيب
٢٩٣ ص
(٩٦)
المسألة الرابعة عشرة حكم الفرائض إذا عالت
٢٩٥ ص
(٩٧)
أدلّة القائلين بالعول
٢٩٩ ص
(٩٨)
أدلّة القائلين ببطلان العول
٣٠٣ ص
(٩٩)
ما هي الحلول لهذه المشكلة
٣٠٥ ص
(١٠٠)
ما الفرق بين البنت و كلالة الأم
٣٠٨ ص
(١٠١)
المسألة الخامسة عشرة التقيّة
٣١٥ ص
(١٠٢)
مفهومها
٣١٦ ص
(١٠٣)
غايتها
٣١٧ ص
(١٠٤)
دليلها في القرآن و السنّة
٣١٩ ص
(١٠٥)
الظروف العصيبة التي مرّت بها الشيعة
٣٢٨ ص
(١٠٦)
بيان معاوية إلى عمّاله
٣٢٩ ص
(١٠٧)
حدّها
٣٣٥ ص
(١٠٨)
التقية المحرّمة
٣٣٦ ص
(١٠٩)
خاتمة المطاف مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية و أحاديث أئمّة أهل البيت
٣٤١ ص
(١١٠)
الأوّل الشيعة و حجّية أقوال العترة الطاهرة
٣٤٤ ص
(١١١)
1 السماع عن رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-
٣٤٦ ص
(١١٢)
2 كتاب عليّ- عليه السلام-
٣٤٧ ص
(١١٣)
3 الاستنباط من الكتاب و السنّة
٣٤٨ ص
(١١٤)
4 الإشراقات الإلهية
٣٥١ ص
(١١٥)
الثاني عصمة الأئمّة الاثني عشر
٣٥٦ ص
(١١٦)
عصمة الإمام في الكتاب
٣٦٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص

الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٩ - أوّلًا الاستدلال عن طريق الكتاب

و الحاصل: أنّه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية أعني قوله سبحانه:" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌" و كيف لا يكون كذلك، و قد قال- صلى الله عليه و آله و سلم-: لا طلاق إلّا بعد نكاح، و قال: و لا طلاق قبل نكاح‌[١].

فتعدّد الطلاق رهن تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين، و لو بالرجوع، و إذا لم تتخلّل يكون التكلّم أشبه بالتكلّم بكلام لغو.

قال السماك: إنّما النكاح عقدة تعقد، و الطلاق يحلّها، و كيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟![٢].

٣ قوله سبحانه:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌".

إنّ قوله سبحانه:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌" وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع‌[٣]، و من جانب آخر دلّ قوله سبحانه:" إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ" (الطلاق/ ١). على أنّ الواجب في حقّ هؤلاء هو الاعتداد و احصاء العدّة، من غير فرق بين أن نقول أنّ «اللام» في" عدتهن" للظرفية بمعنى «في عدّتهنّ» أو بمعنى الغاية، و المراد لغاية أن يعتددن، إذ على كلّ تقدير يدلّ على أنّ من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع، هو الاعتداد و احصاء العدّة، و هو لا يتحقّق إلّا بفصل الاوّل عن الثاني، و إلّا يكون الطلاق الاوّل بلا عدّة و احصاء لو طلّق اثنتين مرّة. و لو طلّق ثلاثاً يكون الاوّل و الثاني كذلك.


[١] . البيهقي: السنن الكبرى: ٣١٨/ ٣٢١٧، الحاكم: المستدرك: ٢٤/ ٢.

[٢] . المصدر نفسه: ٣٢١/ ٧.

[٣] . فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة، و طلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن و غيرهما.