الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - ٢ المقصد الأساسي للنكاح هو تكوين الأسرة
٤ يجوز نكاح الصغيرة.
٥ يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الانجاب إلى آخر العمر.
أ فيصح للَاستاذ أن يشطب على هذه الانكحة بقلم عريض بحجّة افتقادها لتكوين الاسرة؟!
على أنّ من الامور الواضحة، أنّ أغلب المتزوّجين في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلّا قضاء الوطر، و استيفاء اللذة من طريقها المشروع، و لا يخطر ببالهم طلب النسل، و إن كان يحصل لهم قهراً.
الثاني: يجب على الاستاذ التفصيل بين من يتزوّج متعة لغاية الانجاب و تشكيل الاسرة بخصائصها الذاتية من العفّة، و الطهر، و الولاية، و النصرة، و التكافل الاجتماعي، و بين من يتزوّج لقضاء الوطر، و دفع الشهوة بهذا الطريق، و أمّا إنّه لما ذا يتزوّج زواجاً موَقتاً فلأَجل وجود بعض التسهيلات في الموَقت دون الدائم.
إنّ الاستاذ كأكثر من كتب عن المتعة من أهل السنّة، يتعامل مع المتمتع بها معاملة الغانيات المفتوحة أبوابهنّ، يدخل عليهنّ في كل يوم رجل و يجتمع معها ذلك اليوم ثمّ يفارق و يأتي رجل آخر بهذه الخصوصية. فلو كان هذا معنى التمتّع بالمرأة و الزواج الموَقت، فالشيعة الامامية و أئمّتها و رسولها و كتابها بريئون من هذا التشريع الذي يرادف الزنا إلّا في التسمية. و لكن المتعة يفارق ذلك مائة بالمائة، فربّما يكون هناك نساء توفّي عنهنّ أزواجهنّ و لهنّ جمالهنّ و كمالهنّ، و ربّما لا يتمكّن الرجل من الزواج الدائم لمشاكل اجتماعية، و مع ذلك يرغب إلى هذه الطبقة