الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٧ - ٢ المقصد الأساسي للنكاح هو تكوين الأسرة
الْآخِرِ ..." (البقرة/ ٢٢٨).
فإنّ الامعان في الآية يكشف عن أنّ وجه التربّص لَاجل تبيّن وضع الرحم، و إنّها هل تحمل ولداً أو لا؟ و من المعلوم أنّ هذا حكمة الحكم، لا علّته و لأَجل ذلك نرى أنّ الحكم أوسع منها بشهادة أنّ الفقهاء يحكمون بوجوب التربّص على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها.
١ كما إذا كانت عقيماً لا تلد أبداً.
٢ إذا كان الرجل عقيماً.
٣ إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق، و نعلم بعدم وجود حمل في رحمها.
٤ إذا تبيّنت عن طريق إجراء الفحوصات الطبّية خلو رحمها عنه.
فالآية محكمة و إن لم تكن حكمة الحكم موجودة، و هذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الاحكام للمصالح، فانّ المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها.
إذا عرفت الفرق بين الحكمة و العلّة تقف على أنّ الاستاذ خلط بين العلة و الحكمة، فتكوين الاسرة و الانجاب و التكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم بشهادة أنّ الشارع حكم بصحّة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغايات.
١ يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود.
٢ يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب.
٣ يجوز نكاح اليائسة.