المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٧ - مسائل في الإجارة
< / السؤال = ٧١٤٤ > < / السؤال = ٧١٢٥ > < السؤال = ٧١٥٣ > < السؤال = ٧١٥٨ > ( مسألة ٧٨٥ ) : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وأن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية .
< / السؤال = ٧١٥٨ > < / السؤال = ٧١٥٣ > < السؤال = ٧١٥٣ > < السؤال = ٧١٥٥ > < السؤال = ٧١٥٨ > ( مسألة ٧٨٦ ) : إذا استأجر دارا فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فورا على وجه لا يتلف شئ من منفعتها عرفا لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادرا عليه فللمستأجر الزامه به ، فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أن له الخيار في فسخ الإجارة رأسا - ولو مع التمكن من الزامه على الأظهر - فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسماة ، وإن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة فإن فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ .
< / السؤال = ٧١٥٨ > < / السؤال = ٧١٥٥ > < / السؤال = ٧١٥٣ > < السؤال = ٧١٢٧ > < السؤال = ٧١٢٩ > ( مسألة ٧٨٧ ) : الظاهر أن موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الإجارة مطلقا ، نعم قد يقتضيه من جهة أخرى ، كما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حيا - بوصية أو نحوها - فمات