المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - مسائل في الإجارة
< / السؤال = ٧١٥١ > < / السؤال = ٧١٤٩ > < السؤال = ٧١٥٤ > ( مسألة ٧٧٢ ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المطلق - وكان عاملا بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة .
< / السؤال = ٧١٥٤ > < السؤال = ٧١٧٨ > ( مسألة ٧٧٣ ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط ، فإنه لا يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط .
< / السؤال = ٧١٧٨ > < السؤال = ٧٢٨١ > < السؤال = ٧٢٨٢ > ( مسألة ٧٧٤ ) : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله .
< / السؤال = ٧٢٨٢ > < / السؤال = ٧٢٨١ > < السؤال = ٧١٩٩ > < السؤال = ٧٢٠١ > ( مسألة ٧٧٥ ) : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتع فحملها أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا سواء عابت الدابة أو تلفت أم لا .
< / السؤال = ٧٢٠١ > < / السؤال = ٧١٩٩ > < السؤال = ٧١٩٦ > ( مسألة ٧٧٦ ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها ضربا غير متعارف فعثرت .
< / السؤال = ٧١٩٦ > < السؤال = ٧١٩١ > ( مسألة ٧٧٧ ) : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا ، وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا اجراء عملية الختان - دون تشخيص