المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٩ - احكام الأطعمة والأشربة
( ٢ ) الروث .
( ٣ ) القضيب .
( ٤ ) الفرج .
( ٥ ) المشيمة .
( ٦ ) الغدة ، وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق .
( ٧ ) البيضتان .
( ٨ ) خرزة الدماغ ، وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ .
( ٩ ) النخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر .
( ١٠ ) العلباوان - على الأحوط - وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب .
( ١١ ) المرارة .
( ١٢ ) الطحال .
( ١٣ ) المثانة .
( ١٤ ) حدقة العين .
هذا في غير الطيور ، وأما الطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات ( الدم والرجيع ) وأما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللزومي .
< / السؤال = ١١٦٤١ > < / السؤال = ١١٦٤٠ > < السؤال = ١١٦٤٨ > < السؤال = ١١٦٤٩ > ( مسألة ١٢١١ ) : لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضا حتى الإبل على الأحوط ، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج فيها .
< / السؤال = ١١٦٤٩ > < / السؤال = ١١٦٤٨ > < السؤال = ١١٦٩٠ > < السؤال = ١١٦٩٥ > < السؤال = ١١٦٩٦ > < السؤال = ١١٦٩٧ > ( مسألة ١٢١٢ ) : يحرم أكل الطين والمدر وكذا التراب والرمل على