المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٠ - احكام الأطعمة والأشربة
الأحوط ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء ( ع ) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه ولا بأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها .
< / السؤال = ١١٦٩٧ > < / السؤال = ١١٦٩٦ > < / السؤال = ١١٦٩٥ > < / السؤال = ١١٦٩٠ > < السؤال = ١١٦٦٠ > ( مسألة ١٢١٣ ) : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام .
< / السؤال = ١١٦٦٠ > < السؤال = ١١٦٧٩ > < السؤال = ١١٦٨٠ > ( مسألة ١٢١٤ ) : يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضررا بليغا كالهلاك وشبهه .
< / السؤال = ١١٦٨٠ > < / السؤال = ١١٦٧٩ > < السؤال = ١١٧٠٤ > ( مسألة ١٢١٥ ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق عليه السلام إنه قال ( إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر ، ويأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوما ) .
< / السؤال = ١١٧٠٤ > < السؤال = ١١٦١٠ > < السؤال = ١١٦٥٥ > < السؤال = ١١٦٥٦ > ( مسألة ١٢١٦ ) : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله - ولو لعارض - وكذلك بيضه ، وأما لبن الانسان فالأحوط ترك شربه .
< / السؤال = ١١٦٥٦ > < / السؤال = ١١٦٥٥ > < / السؤال = ١١٦١٠ > < السؤال = ١١٧٥٩ > < السؤال = ١١٧٦٠ > ( مسألة ١٢١٧ ) : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شئ من الخمر أو المسكر ، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط .
< / السؤال = ١١٧٦٠ > < / السؤال = ١١٧٥٩ > < السؤال = ١١٧٥٨ > ( مسألة ١٢١٨ ) : إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم إنجاؤها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها .