المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - أحكام المساقاة
< / السؤال = ٧٤٣١ > < / السؤال = ٧٣٩٩ > < / السؤال = ٧٣٦٦ > < / السؤال = ٧٣٦٥ > < السؤال = ٧٥٣٣ > ( أحكام المساقاة ) ( مسألة ٨١٤ ) : المساقاة : هي ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها - يحق له التصرف في حاصلها بملك أو غيره - إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ) .
< / السؤال = ٧٥٣٣ > < السؤال = ٧٥٤٦ > ( مسألة ٨١٥ ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه .
< / السؤال = ٧٥٤٦ > < السؤال = ٧٥٣٥ > < السؤال = ٧٥٣٦ > ( مسألة ٨١٦ ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح ، وتسلمه إياها بهذا القصد .
< / السؤال = ٧٥٣٦ > < / السؤال = ٧٥٣٥ > < السؤال = ٧٥٣٧ > ( مسألة ٨١٧ ) : يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
< / السؤال = ٧٥٣٧ > < السؤال = ٧٥٤١ > ( مسألة ٨١٨ ) : يعتبر في المساقاة تعيين مدة تحصل فيها الثمرة عادة ، ولو عين أولها وجعل آخرها ادراك الثمرة صحت .
< / السؤال = ٧٥٤١ > < السؤال = ٧٥٤٣ > ( مسألة ٨١٩ ) : يعتبر أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بأحد الكسور ، كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل - على الأظهر - كما تقدم نظيره في المزارعة ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
< / السؤال = ٧٥٤٣ > < السؤال = ٧٥٤٢ > < السؤال = ٧٥٤٥ > ( مسألة ٨٢٠ ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة