المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٦ - أحكام المساقاة
فتصح إذا كان العقد بعده أيضا ، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الآفات ونحو ذلك ، وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال .
< / السؤال = ٧٥٤٥ > < / السؤال = ٧٥٤٢ > < السؤال = ٧٥٤٧ > ( مسألة ٨٢١ ) : تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار على الأظهر .
< / السؤال = ٧٥٤٧ > < السؤال = ٧٥٤٨ > ( مسألة ٨٢٢ ) : تصح لمساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر مما تقدم في المسألة ( ٨٢٠ ) .
< / السؤال = ٧٥٤٨ > < السؤال = ٧٥٥٢ > ( مسألة ٨٢٣ ) : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
< / السؤال = ٧٥٥٢ > < السؤال = ٧٥٥٤ > ( مسألة ٨٢٤ ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
< / السؤال = ٧٥٥٤ > < السؤال = ٧٥٥٤ > ( مسألة ٨٢٥ ) : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت ، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا .
< / السؤال = ٧٥٥٤ > < السؤال = ٧٥٥٣ > < السؤال = ٧٥٦٢ > ( مسألة ٨٢٦ ) : إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة ، ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر