المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - الخيارات
المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية .
< / السؤال = ٩١١٣ > < / السؤال = ٩١٠٩ > < / السؤال = ٩١٠٦ > < السؤال = ٩١٠٦ > < السؤال = ٩١٠٧ > < السؤال = ٩١٠٩ > < السؤال = ٩١١٣ > < السؤال = ٩١١٧ > ( مسألة ٦٩٣ ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .
< / السؤال = ٩١١٧ > < / السؤال = ٩١١٣ > < / السؤال = ٩١٠٩ > < / السؤال = ٩١٠٧ > < / السؤال = ٩١٠٦ > < السؤال = ٩١١٢ > ( مسألة ٦٩٤ ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا إذا لم يتمكن من الارجاع وجهان : أظهرهما الثبوت .
< / السؤال = ٩١١٢ > < السؤال = ٩١٢٢ > ( مسألة ٦٩٥ ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار .
< / السؤال = ٩١٢٢ > < السؤال = ٩١١٢ > < السؤال = ٩١١٧ > < السؤال = ٩١١٨ > < السؤال = ٩١١٩ > < السؤال = ٩١٢٠ > < السؤال = ٩١٢١ > ( مسألة ٦٩٦ ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور :
( ١ ) أن يعلم بالعيب عند الشراء .
( ٢ ) أن يرضى بالمعيب بعد البيع .
( ٣ ) أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
( ٤ ) أن يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .