المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - الخيارات
يدفعه - إن كان شخصيا - على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى ب ( خيار تخلف الشرط ) .
< / السؤال = ٩١٣٣ > < السؤال = ٩١٠٦ > ( ٦ ) أن يكون أحد العوضين معيبا ، فيثبت الخيار لمن أنتقل إليه المعيب ، ويسمى ب ( خيار العيب ) .
< / السؤال = ٩١٠٦ > < السؤال = ٩١٣٤ > ( ٧ ) أن يظهر إن بعض المتع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا ب ( خيار تبعض الصفقة ) .
< / السؤال = ٩١٣٤ > < السؤال = ٩٠٩٦ > ( ٨ ) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات - إما لأخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب ( خيار الرؤية ) .
< / السؤال = ٩٠٩٦ > < السؤال = ٩٠٨٤ > < السؤال = ٩٠٩٥ > ( ٩ ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحا أو ضمنا بمقتضى العرف والعادة ، وإلا فإن لم يمهله أصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن ، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك - في ضمن العقد - لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز له بعدها .
ومن هنا يعلم أن المبيع إذا كان مما يتسرع إليه الفساد - كبعض الفواكه - فالامهال فيه محدود طبعا فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا ب ( خيار التأخير ) .
< / السؤال = ٩٠٩٥ > < / السؤال = ٩٠٨٤ > < السؤال = ٩٠٢٤ > < السؤال = ٩٠٢٥ > < السؤال = ٩٠٢٦ > ( ١٠ ) إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ،