المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - مقدار الفطرة ونوعها
< / السؤال = ٥١١٣ > < / السؤال = ٥١١٠ > < / السؤال = ٥١٠٩ > < السؤال = ٤٩٧٢ > < السؤال = ٥١١١ > ( مسألة ٥٧٢ ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام ( ع ) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه .
< / السؤال = ٥١١١ > < / السؤال = ٤٩٧٢ > < السؤال = ٥١١٤ > < السؤال = ٥١١٧ > ( مسألة ٥٧٣ ) : الأحوط اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في المسألة ٥٥٦ وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
< / السؤال = ٥١١٧ > < / السؤال = ٥١١٤ > < السؤال = ٥١١٦ > ( مسألة ٥٧٤ ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الأحوط .
< / السؤال = ٥١١٦ > < السؤال = ٥١١٩ > < السؤال = ٥١٢٠ > < السؤال = ١٢١٧٦ > ( مسألة ٥٧٥ ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط الأولى ، وأكثره ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة ٥٦١ .
< / السؤال = ١٢١٧٦ > < / السؤال = ٥١٢٠ > < / السؤال = ٥١١٩ > < السؤال = ٥١٢١ > ( مسألة ٥٧٦ ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل .