المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - زكاة الفطرة
< / السؤال = ٤٩٧٩ > < السؤال = ٥٠٦١ > < السؤال = ٥٠٦٤ > < السؤال = ٥٠٦٥ > < السؤال = ٥٠٦٧ > < السؤال = ٥٠٦٩ > < السؤال = ٥٠٧٣ > ( زكاة الفطرة ) تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
( ١ ) البلوغ .
( ٢ ) العقل وعدم الاغماء .
( ٣ ) الحرية في غير المكاتب وأما فيه فالأحوط الوجوب .
( ٤ ) الغنى - تقدم معنى الغنى والفقر في ص ٢٢٩ ويعتبر تحقق هذه الشروط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ، نعم لا يجب أداؤها على من أسلم بعد انقضاء الشهر كما لا يجب أداؤها عن المولود بعده ، ولا تجب أيضا على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد انقضاء وقتها ، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة ٢٢٧ .
< / السؤال = ٥٠٧٣ > < / السؤال = ٥٠٦٩ > < / السؤال = ٥٠٦٧ > < / السؤال = ٥٠٦٥ > < / السؤال = ٥٠٦٤ > < / السؤال = ٥٠٦١ > < السؤال = ٥٠٧٤ > < السؤال = ٥٠٨٥ > ( مسألة ٥٦٢ ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره سواء فيه المسافر والحاضر .
< / السؤال = ٥٠٨٥ > < / السؤال = ٥٠٧٤ > < السؤال = ٥٠٧٥ > ( مسألة ٥٦٣ ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفا ممن يعوله مضيفه - ولو موقتا - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عد كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط .