المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - موارد صرف الزكاة
كان مديونا أو ابن سبيل .
< / السؤال = ٤٩٤٤ > < السؤال = ٤٩٤٥ > ( مسألة ٥٥٨ ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له .
< / السؤال = ٤٩٤٥ > < السؤال = ٤٩٥٤ > < السؤال = ٤٩٥٥ > < السؤال = ٤٩٥٧ > ( ٤ ) أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأ من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
< / السؤال = ٤٩٥٧ > < / السؤال = ٤٩٥٥ > < / السؤال = ٤٩٥٤ > < السؤال = ٤٩٥٧ > ( مسألة ٥٥٩ ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وإن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات .
< / السؤال = ٤٩٥٧ > < السؤال = ٤٩٦٢ > ( مسألة ٥٦٠ ) : لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفها فيها ، بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط ، والأولى للحاكم التقسيم على جميع مواردها فيما إذا وفت بها من غير مزاحم .
< / السؤال = ٤٩٦٢ > < السؤال = ٤٩٧٩ > ( مسألة ٥٦١ ) : الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤنته ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط ، وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال .