المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١١ - أحكام القضاء
( ٤ ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ثم انكشف إن الفجر كان طالعا .
( ٥ ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا كالبينة عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس .
( ٦ ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط .
< / السؤال = ٤٤٠٥ > < / السؤال = ٤٤٠٣ > < / السؤال = ٤٤٠١ > < / السؤال = ٤٣٩٩ > < / السؤال = ٤٣٩٨ > < / السؤال = ٤٣٩٧ > < / السؤال = ٤٣٩٦ > < / السؤال = ٤٢٠٣ > < السؤال = ٤٥٠٦ > < السؤال = ٤٥٠٨ > < السؤال = ٤٥٠٩ > ( أحكام القضاء ) ( مسألة ٥١٥ ) : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا .
< / السؤال = ٤٥٠٩ > < / السؤال = ٤٥٠٨ > < / السؤال = ٤٥٠٦ > < السؤال = ٤٥٠٥ > < السؤال = ٤٥١٦ > < السؤال = ٤٥٢١ > ( مسألة ٥١٦ ) : الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط .
< / السؤال = ٤٥٢١ > < / السؤال = ٤٥١٦ > < / السؤال = ٤٥٠٥ > < السؤال = ٤٣٤٨ > < السؤال = ٤٣٥١ > < السؤال = ٤٥٣٧ > < السؤال = ٤٥٣٨ > < السؤال = ٤٥٣٩ > < السؤال = ٤٥٤٩ > ( مسألة ٥١٧ ) : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال وبعده ، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده ، وفي القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين يعطى كل واحد منهم مدا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، وأما الواجب - غير القضاء عن النفس - فإن كان معينا لم يجز الافطار فيه