المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦ - أقسام الاحتياط
الفتوى بين مجتهدين آخرين - وكان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلى أيهما شاء وإذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم .
< / السؤال = ٨٨ > < / السؤال = ٨٣ > < السؤال = ٢٦ > < السؤال = ٢٧ > < السؤال = ٢٨ > < السؤال = ٣٤٣٢ > ( مسألة ٢٠ ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور : ( ١ ) العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية - كالاختبار ونحوه - وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك . ( ٢ ) شهادة عادلين بها - والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن - ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره .
< / السؤال = ٣٤٣٢ > < / السؤال = ٢٨ > < / السؤال = ٢٧ > < / السؤال = ٢٦ > < السؤال = ٨٨ > ( مسألة ٢١ ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ومستحب ، الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا أو ما يشبه ذلك . الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وقد يعبر عنه بكلمة ( الأحوط الأولى ) .
< / السؤال = ٨٨ > < السؤال = ٨٨ > < السؤال = ٨٩ > ( مسألة ٢٢ ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحب ، وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، على التفصيل المتقدم .