المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤ - أقسام الاحتياط
فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وإن تساويا في العلم ولم يكن أحدهما أورع من الآخر فعليه الاحتياط بين قوليهما على الأحوط مطلقا ، وإن كان الأظهر كونه في سعة عملا في تطبيق العمل على فتوى أي منهما ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ .
ويكفي في البقاء على التقليد - وجوبا وجوازا - الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين ، ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الأظهر ، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة اللاحقة - مختص بفرض التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد .
< / السؤال = ١٣ > < السؤال = ١٥ > ( مسألة ١٥ ) : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي .
< / السؤال = ١٥ > < السؤال = ٢٣ > ( مسألة ١٦ ) : الأعلم هو : الأقدر على استنباط الأحكام وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره .
< / السؤال = ٢٣ > < السؤال = ٢٣ > < السؤال = ٢٨ > ( مسألة ١٧ ) : يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط ، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى من لا خبرة له بذلك .
< / السؤال = ٢٨ > < / السؤال = ٢٣ > < السؤال = ١٧ > < السؤال = ٢٤ > < السؤال = ٢٩ > < السؤال = ٥١ > < السؤال = ٩٠ > ( مسألة ١٨ ) : إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر ففيه صورتان :
١ - أن لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى في المسائل التي تكون في