المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - صلاة الاحتياط
< / السؤال = ٣٧٢٩ > < السؤال = ٣٦٢٢ > < السؤال = ٣٦٢٣ > < السؤال = ٣٦٢٤ > < السؤال = ٣٦٢٥ > ( صلاة الاحتياط ) صلاة الاحتياط هي ما يؤتي به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أمور :
١ - أن يؤتي بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها على ما سيأتي .
٢ - أن يؤتي بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
٣ - أن يخفت في قراءتها على الأحوط ، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا .
< / السؤال = ٣٦٢٥ > < / السؤال = ٣٦٢٤ > < / السؤال = ٣٦٢٣ > < / السؤال = ٣٦٢٢ > < السؤال = ٣٦٢٧ > ( مسألة ٣٣٩ ) : من أتى بشئ من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط ، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر .
< / السؤال = ٣٦٢٧ > < السؤال = ٣٦٢٨ > < السؤال = ٣٦٣٤ > ( مسألة ٣٤٠ ) : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط إن صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص ثم الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط .
< / السؤال = ٣٦٣٤ > < / السؤال = ٣٦٢٨ > < السؤال = ٣٦٣٢ > ( مسألة ٣٤١ ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلا إذا شك