المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٩ - شرائط لباس المصلي
ويجلس بدلا عن القيام ، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا ، والأحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس .
< / السؤال = ٢٣٤٨ > < / السؤال = ٢٣٤٦ > < السؤال = ٢٢٨٥ > ( شرائط لباس المصلي ) يشترط في لباس المصلي أمور :
( الأول ) : الطهارة وقد مر تفصيله في المسألة ٢٠٢ وما بعدها .
< / السؤال = ٢٢٨٥ > < السؤال = ٢٢٨٦ > ( الثاني ) : إباحته على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا في غيره .
< / السؤال = ٢٢٨٦ > < السؤال = ٢٢٨٦ > ( مسألة ٢٢٦ ) : إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته وكذلك إذا كان ناسيا وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب على الأحوط .
< / السؤال = ٢٢٨٦ > < السؤال = ٢٢٩٥ > ( مسألة ٢٢٧ ) : إذا اشترى ثوبا بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك اشكال بل منع كما سيأتي في المسألة ٥٥١ .
< / السؤال = ٢٢٩٥ > < السؤال = ٢٢٩٦ > < السؤال = ٢٢٩٧ > ( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط ، والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .