دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ١٩٩ - التنبيه الحادي عشر موارد الشك في المتأخر والمتقدم من الحالتين
و فيه:
ان الموضوع للنجاسة مركب من أمرين، الملاقاة وعدم الكرية، وبانتفاء أحدهما
تنتفي النجاسة، بل تثبت الطهارة لو كانت مترتبة على انتفاء أحد الأمرين،
كما لا يبعد ذلك، وان احتمل تركب الموضوع فيها أيضا من الملاقاة والكرية
على ما هو ظاهر الحديث.
و عليه ففي جميع الصور يحكم بالطهارة، امّا لاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان
الكرية. وامّا للرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقط الأصلين. نعم بناء على
عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ يفصل بينما إذا كان تاريخ الكرية
مجهولا وتاريخ الملاقاة معلوما، فيحكم فيه بالنجاسة، لاستصحاب عدم الكرية
إلى زمان الملاقاة، وفي غيره يحكم بالطهارة.
هذا كله في الموضوع المركب من وجود حادث وعدمه إلى زمان الحادث الآخر.
و أما في الموضوعات البسيطة، كما إذا علمنا بتحقق حالتين من الحدث والطهارة
الحدثية أو الخبثية، وشك في السابق منهما، فالأقسام ثلاثة: لأنهما تارة:
يكونان مجهولي التاريخ. وأخرى: يكون تاريخ الحدث مجهولا، وتاريخ الطهارة
معلوما. وثالثة: بالعكس.
و قد ألحقه المحقق الخراسانيّ بالموضوعات المركبة. وذهب إلى عدم جريان
الاستصحاب في مجهول التاريخ منها، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه،
بناء منه على اعتباره في الاستصحاب[١].
نعم في الموضوعات المركبة كان عدم الاتصال من ناحية الشك، حيث لم يكن
تاريخه معلوما. وفي المقام من ناحية اليقين، حيث ان تاريخه مجهول، وان كان
[١]الكفاية: ٢-٣٣٨.