تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤ - استعمال الآلات الحديثة
التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة، نعم ورد النهي عن إكثار الإبل.
م «١٣٩١» يجب عل كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب، تعلّم أحكامها والمسائل المتعلّقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها، ويسلم من الربا، والقدر اللازم أن يكون عالماً ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إبقاها، بل ولو بعد ايقاعها إذا كان الشك في الصحّة والفساد فقط. وأمّا إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلّيّة لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد يجب الاجتناب عنه، كموارد الشك في أنّ المعاملة ربويّة؛ بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك.
م «١٣٩٢»- ما يسمّى عند العرف بحق الطبع يكون حقّاً شرعيّاً، فلا يجوز التعرف فيه بلا تعاقد وتشارط، فمجرّد طبع الكتاب والتسجيل فيه محفوظ لصاحبه، ويعدّ قراراً مع غيره، فلا يجوز لغيره الطبع والتقليد، ويجوز منعه عن ذلك.
م «١٣٩٣» ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها وهو حقّ عقلايي، ولا يجوز التقليد والتكثير لأحد بلا إذن، ويجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها، ويجوز سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.
م «١٣٩٤» ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجارة ونحوهما لا أثر له شرعاً، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرها في أشخاص.
م «١٣٩٥» لا يجوز تثبيت سعر الجناس ومنع ملاكها عن البيع بالزيادة.
م «١٣٩٦» للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة.
استعمال الآلات الحديثة
م «١٣٩٧» للآلات الحديثة كالكامبيوتر والانترنت والتلفزيون منافع محلّلة عقلائية