تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٨ - ٢٠ - كتاب المزارعة
فيكفي عن تعيين المدّة في ما إذا عيّن مبدء الشروع في الزرع، وإذا عيّن المدّة بالزمان لابدّ أن يكون مدّةً يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها- أن تكون الأرض قابلةً للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخةً لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم يصحّ.
خامسها- تعيين المزروع من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما من اختلاف الأغراض فيه، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف، ولو صرّح بالتعميم صحّ فيتخيّر الزراع بين أنواعه.
سادسها- تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل، نعم لو عيّن قطعةً معيّنةً من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال: زارعتك على جريب من هذه القطعة على النحو الكلّي في المعيّن فيصحّ، ويكون التخيير في تعيّنه لصاحب الأرض.
سابعها- أن يعيّناً كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما إن لم يكن تعارف.
م «١٨٤٧» لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرةً، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضاً خراجيّةً وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم، ولو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلًا كالموات لم تصحّ مزارعتها وإن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر لكنّه ليس من المزارعة.
م «١٨٤٨» إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً بأن كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلًا فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته.
م «١٨٤٩» لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر