تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٣ - القول في بيع الثمار
م «١٤٩٥» يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده.
م «١٤٩٦» لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، ولا يجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط، وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته، فيجوز بيعه قصيلًا بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل؛ سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعيّن مدّةً لإبقائه، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضى البائع، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، وإلزام عليه في أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على فرضه، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته تكون ملكاً للبائع، وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله؛ لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.
م «١٤٩٧» لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه، ويجوز بعد انعقاده؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة؛ منفرداً أو مع أصوله، قائماً أو حصيداً، ولا يجوز بيعه بحبّ من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة وسنابل الشعير بالشعير، وهذا يسمّى بالمحاقلة، ويشمل بيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطه، ولا يجري هذا الحكم في غيرهما كالأرز والذرّة وغيرهما وإن كان جريانه أحسن، ولكن لا يجوز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه.
م «١٤٩٨» لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطةً واحدةً أو لقطات معلومة، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم، والظاهر أنّ ما يلتقط منها من الباكورة لا تعدّ لقطة.
م «١٤٩٩» إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، كما لا يضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ