تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠١ - القول في القسمة
م «١٦٩٤» عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ، ويبطل أصل الشركة به في ما إذا تحقّقت بعقدها لا بالمزج ونحوه، كمزج اللوز باللوز، والجوز بالجوز، والدرهم والدينار بمثلهما، ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كلّ مالٍ إلى صاحبه، فيتخلّص فيه بالتصالح، ولا يبطل أصل الشركة بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه، مع عدم جواز تصرّف الشريك.
م «١٦٩٥» لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلّاإذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع، فيجب عليهما الوفاء، بل وكذا في ضمن عقد جائز، فيجب الوفاء مادام العقد باقياً.
م «١٦٩٦» لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومةً بالصحّة إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحّة عقدها في غيره، هذا إذا اتجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلًاّ وفلا إشكال، ولهما الربح، وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر.
القول في القسمة
م «١٦٩٧» وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض؛ بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معيّنةً بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً ومشتبه ظاهراً، وليست ببيع ولا معوّضة، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، ولا يدخل فيها الربا وإن عمّمناه لجميع المعاوضات.
م «١٦٩٨» لابدّ في القسمة من تعديل السهام، وهو إمّا بحسب الأجزاء والكميّة كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحةً، وتسمّى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليّات؛ كالحبوب والأدهان والأخلّ والألبان وبعض القيميّات المتساوية الأجزاء، كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها، وإمّا