تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - ٢٠ - كتاب المزارعة
٢٠- كتاب المزارعة
م «١٨٤٥» وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها، وهي عقد يحتاج إلى ايجاب من صاحب الأرض، وهو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله: زارعتك أو سلمت إليك أرض مدّة كذا على أن تزرعها عليّ كذا، وأمثال ذلك، وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود، ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، بأن يتسلّم الأرض بهذا القصد، ولا يعتبر في عقدها العربيّة، فيقع بكلّ لغة، وتجري المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه.
م «١٨٤٦» يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وعدم الحجز لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط أمور:
أحدها- جعل الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما أو بعضه الخاصّ كالذي يحصل متقدّماً أو الذي يحصل من القطعة الفلانيّة لأحدهما والآخر للآخر لم يصحّ.
ثانيها- تعيين حصّة الزراع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.
ثالثها- تعيين المدّة بالأشهر أو السنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة