تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٤ - الخامس - ما يفضل عن مؤنة السنة
يتعلّق بنمائها المتّصل، وإنّما يتعلّق بالمنفصل منه، كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد على ما صرفه في معيشته.
م «١٩٩٦» لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، وإذا زاد البرح فقد ربح في تلك الزيادة، وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد ممّا تعرف الإتجار بها فيه من غير استقلال كلّ برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات، بل وكذا لو اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد، كما لو كان تجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة؛ كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض، نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فلم يجبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال إنّ المعيار استقلال التجارات؛ لا اختلاف أنواعها.
م «١٩٩٧» لو اشترى لمؤنة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه؛ قليلًا كان أو كثيراً، وأمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرشاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فلم يجب الخمس فيها، إلّاإذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها.
م «١٩٩٨» إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة فلا يكون من المؤنة إن اشترى في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلًا، وفي أخرى أحجارها، وفي ثالثة أخشابها وهكذا، أو اشترى مثلًا أرضها وأدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّاكذلك، وكما اذا أبقى الثمن في سنين للاشتراء، فيجب إخراج خمسه، كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك لا يعدّ من المؤنة، وكذلك اشتراء الجهيزيّة لصبيّته من