تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٩ - فصل في أحكام الخيار
م «١٥٥٨» كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة ينقص من الستّة إثنان وهكذا، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، ويكفي في الاعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها، ولا حاجة إلى اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة.
م «١٥٥٩» لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فالحكم للأكثر فلا إلزام التخلّص بالتصالح، أو القرعة.
م «١٥٦٠» لو باع شيئين صفقةً واحدةً فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده، وكذا لو اشترك إثنان في شراء شيء وكان معيباً ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصةً إن لم يوافقة شريكه، نعم لو رضى البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين.
فصل في أحكام الخيار
وله أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصّة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.
م «١٥٦١» فمن الأحكام المشتركة أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه من غير فرق بين أنواعه، وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضاً؛ كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان- وهو وجود الأقرب إلى الميّت- يحجب به هنا أيضاً، ولو كان الخيار متعلّق بمالٍ خاصّ يحرم عنه بعض الورثة كالأرض بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر، فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً.