تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٤ - المطلب الأول
م «٢٠٦٤» لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول يكون زكاته عليه؛ لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه، نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.
الثالث في زكاة الغلّات
م «٢٠٦٥» وقد تقدّم انّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس؛ أي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعة وكالحنطة في ملاسته وعدم قشرة بالشعير، فلا يجب فيها الزكاة وإن كان أحسن، ولا يلحق العلس بالحنطة، ولا تجب في غيرها، وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ، وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما يخرج منه ونحو ذلك.
ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب:
المطلب الأوّل
يعتبر فيها أمران:
م «٢٠٦٦» الأوّل- بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاث مأة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبع مأة رطل بالعراقي، وألف وثمان مأة رطل بالمدني، الرطل العراقي وهو مأة وثلاثون درهماً عبارة عن إحدى وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفي، وبحسب حقّة النجف- التي هي عبارة عن تسع مأة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال- ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، وبعيار الإسلامبول- وهو مأتان وثمانون مثقالًا- سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة