تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - فصل في الأنفال
م «٢٠٢٦» لا يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر إلّاإذا كان عروضاً، ولا يجب أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات.
م «٢٠٢٧» إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم.
م «٢٠٢٨» لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّافي بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمّته، فلا مانع حينئذ منه لذلك على ندرة.
م «٢٠٢٩» لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه كما مرّ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإنّ أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.
فصل في الأنفال
م «٢٠٣٠» وهي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي صلى الله عليه و آله لرئاسته الإلهيّة، وهي أمور:
منها- كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب؛ أرضاً كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.
ومنها- الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّابتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو