تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٩ - ٢٤ - كتاب الكمپيالات
٢٤- كتاب الكمپيالات[١]
م «١٩٥٨» وهي على قسمين: أحدهما ما يعبّر عن وجود قرض حقيقي بأن كان لشخص على آخر دين كمأة دينار على مدّة معلومة فيأخذ الدائن من المديون الورقة.
ثانيهما ما يعبّر عن قرض صوري، ويسمّى بالمجاملة، فلا يكون دين على شخص.
م «١٩٥٩» لا إشكال في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه إذا لم يكن العوضان من المكيل والموزون كالاسكناس والدينار والدلار وسائر الأوراق النقديّة فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً وليست أمثالها معبّرةً عن الذهب والفضّة، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة، وبعد المعاملة على ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث، وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً؛ سواء كان من المكيل أو الموزون أو لا وإن كان القرض صحيحاً.
م «١٩٦٠» لا تجوز المعاملة بالكمپيالات الصوريّة المعبّر عنها بالمجامعة (سفتهى
[١]- سفته.