تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٦ - الثاني - أن لا يكون شارب الخمر
من مصارف وجب عليه، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها في غيره أجزءه، ولا يجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين، بل يكون كذلك في ما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ وتجب عليه الكفّارة.
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة
م «٢١١٠» وهي أمور:
الأوّل- الايمان
م «٢١١١» فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا يعطى إبن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلًا عمّن كان من غيرهم، ويعطى أطفال الفرقة الحقّة من غير فرق بين الذكر والأنثى ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره أعطى منها إذا كان الأب مؤمناً، ومع عدم ايمانه لا يعطى وإن كانت الأمّ مؤمنةً، إلّاإذا كانت مؤنته على الأمّ، فلا تسلم إلى الطفل، بل تدفع إلى وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، والمجنون كالطفل، أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه.
الثاني- أن لا يكون شارب الخمر
م «٢١١٢» ويشترط فيه أن لا يكون شارب الخمر، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة ولا يشترط فيه العدالة، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد، نعم، لا يجوز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عن المنكر، وتعتبر العدالة في العامل حال عمله، بل يكفي الوثوق والاطمئنان به، وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة؛ فضلًا عن المؤلّفة في سبيل اللَّه.