تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٤ - القول في الرضاع
كذلك، ويلحق به وطىء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان.
القول في الرضاع
م «٢٣٩١» انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:
الأوّل- أن يكون اللبن حاصلًا من وطىء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطىء، ويلحق به وطىء الشبهة، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة، وكذا لو كان من دون وطىء وما يلحق به ولو مع النكاح، وكذا لو كان اللبن من الزنا، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة.
م «٢٣٩٢» لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل.
الثاني- أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.
الثالث- أن تكون المرضعة حيّةً، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعةً لمن ينشر الحرمة.
الرابع- أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالها، فلا عبرة برضاعه بعدهما، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع.
م «٢٣٩٣» المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، ولو وقعت في