تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - ٢٠ - كتاب المزارعة
م «١٨٦١» يجوز لكلّ من الزارع والمالك عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الفرض بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي، وهو لازم من الطرفين بعد القبول، وإن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقصيتها فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار، ولو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، كما أنّ على صاحبه قبول ذلك، وإن تبيّن كونها أكثر منه ليس له مطالبة الزائد.
م «١٨٦٢» لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، وإن كان على اشتراكهما في ما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.
م «١٨٦٣» تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّابعد اصلاحها وتعميرها على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلًا لنفسه ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة.