تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٧ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
وشعرها وعورة الرجل.
م «٢٣٢٧» يجوز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق، هذا إذا أجرى الطلاق في الإذاعة مستقيماً لا بواسطة المسجّلة، والحكم في الظهار كالطلاق.
م «٢٣٢٨» يحرم استماع الباطل ونحوه من المحرّمات منالآلات الحديثة كالكمبيوتر والراديو؛ سواء أذيعت مستقيمةً أو بعد الضبط في المسجّلة.
م «٢٣٢٩» استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمةً حرام، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة، نعم يكون فيه التحريم من جهات أخر ككشف سرّ المؤمن مثلًا وإهانته.
م «٢٣٣٠» لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلّم تلفوناً.
فصل في عقد النكاح وأحكامه
م «٢٣٣١» النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، وكلّ منهما كما يصحّ مع عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالةً معتبرةً عند أهل المحاورة. ويصحّ أيضاً مع المعاطاة كما هي الجارية في غالب المعاملات، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا صرف الكتابة، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، فلا يجب أن يكون العقد فيهما باللفظ أو اللفظ العربي، ويجزي غيره من سائر اللغات ولو مع عدم العجز عنه، فلا يجب فيها التوكيل، وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد المعنى في اللفظ العربي بحيث يكون في العرف نكاحاً.
م «٢٣٣٢» يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، ولكن يجزي أن يقول الزوج: «زوّجتك نفسي» فتقول الزوجة: «قبلت»، وكذا تقديم الأوّل على الثاني