تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٥ - ٣٢ - كتاب النكاح
م «٢٣١٥» لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبيّة، ولا يجب ترك النظر إلى الشعر المنفصل من المرأة، كما لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين.
م «٢٣١٦» يستثني من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والقصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه، وفي ما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي.
م «٢٣١٧» كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر اليهم عدا ما استثني، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم وجب التستّر منهنّ.
م «٢٣١٨» لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.
م «٢٣١٩» يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة.
ويجب الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين لا مثل الفخذين والإليين والظهر والصدر والثديين، ولا يجوز تقبيلها ووضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.
م «٢٣٢٠» يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة في الترتّب الفعلي وفي غيره.
م «٢٣٢١» يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة؛ أعني خوف الوقوع في الحرام، ويجب الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستّر عنها، وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي