تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٨ - ١٦ - كتاب الشفعة
١٦- كتاب الشفعة
م «١٧١٩» لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبي فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
م «١٧٢٠» تثبت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها، ولا تثبت في ما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان وفي ما لا ينقل إن لم يكن قابلًا للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمّامات، وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار، فلا حقّ للشريك بالأخذ بالشفعة إلّابرضا المشتري، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
م «١٧٢١» إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة، وإذا كانت داراً قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أوّل الأمر مفروضة، ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصّته المفروزة من الدار فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها؛ بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما، فلا شفعة حينئذ في بيع الحصّة، ولا في الشرب كالبئر والنهر والساقيه