تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٤ - فصل في الحيوان
م «٢١٦٧» لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله، ولو لم يعرف حاله مطلقاً فيحلّ.
م «٢١٦٨» لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فليرجع إلى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فحلال.
م «٢١٦٩» بيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة، فبيض المحلّل حلال والمحرّم حرام، وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميّز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.
م «٢١٧٠» النعامة من الطيور، وهي حلال لحماً وبيضاً.
م «٢١٧١» اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيّته، فليرجع إلى العلامات، وإن كان صفيفه أكثر، فهو حرام، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية.
م «٢١٧٢» تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أمور:
منها الجلل
وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولا يلحق بها عذرة غيره، ولا سائر النجاسات، ويتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق، فلم يحرم إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذّيه بها مدّةً معتدّاً بها، ولا يكفي يوم وليلة، بل يشك صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة.
م «٢١٧٣» يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك.
م «٢١٧٤» كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلّان بما يحلّ به لحمه، وبالجملة هذا الحيوان بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن