تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - ٢٥ - كتاب التأمين
٢٥- كتاب التأمين
م «١٩٦٦» التأمين عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن «المؤمّن له» بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائية إذا ورد على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.
م «١٩٦٧» يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى ايجاب وقبول، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن، بأن يقول المؤمّن: عليّ جبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا فيقبل المستأمن، وبالعكس بأن يقول المستأمن: عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا فيقبل المؤمّن، أو في مقابل عهدتك جبرها، ويقع بكلّ لفظ أو فعل دلّ على ذلك.
م «١٩٦٨» يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود كالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار والقصد، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه.
م «١٩٦٩» يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم أمور:
الأوّل- تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك.
الثاني- تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركةً أو دولةً مثلًا.